All legislation

قرار Decision No. 245 27/05/1952

التعديل رقم 74 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
27/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 27/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد