المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى
قرار Decision No. 245 27/05/1952
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 262 من قانون الجمارك على الشكل التالي: - الورق الرقيق المستعمل لتغليف البرتقال والليمون الحامض والتفاح والكمثرى
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد