المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية .......................................................... 419 الاوراق غير المشغولة و420 وغير المزينة, لفائف او صلحيات ز- ورق رقيق لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثري (2) القيمة 25% معفى
رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية .......................................................... 419 420-ز- معفى معفى معفى