All legislation

قرار Decision No. 246 30/05/1952

التعديل رقم 205 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
30/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 565-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 30/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية .......................................................... 419 الاوراق غير المشغولة و420 وغير المزينة, لفائف او صلحيات ز- ورق رقيق لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثري (2) القيمة 25% معفى

رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية .......................................................... 419 420-ز- معفى معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد