All legislation

مرسوم Decree No. 8466 27/05/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في انفه ليل 25-26-5-952 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8466
Date
27/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8466 تاريخ 27/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في انفه ليل 25/26 ايار سنة 1952 والتي نتج عنها مقتل جبرائيل موسى دريق واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري