المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير المصنوعات النحاسية التالية: رؤوس بوابير الكاز, ماكينات قناديل اللوكس , والحنفيات النحاسية العادية والمطلية وسكورتها وخلاطات الحمام واجزاؤها الصحية وحنفيات الطابة واظانات الحمام الافرنجي.