All legislation

قرار Decision No. 8483 28/05/1952

السماح بتصدير بعض المصنوعات النحاسية بموجب اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8483
Date
28/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 561-562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8483 تاريخ 28/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير المصنوعات النحاسية التالية: رؤوس بوابير الكاز, ماكينات قناديل اللوكس , والحنفيات النحاسية العادية والمطلية وسكورتها وخلاطات الحمام واجزاؤها الصحية وحنفيات الطابة واظانات الحمام الافرنجي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي