المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951, على الوجه التالي: "اربعة اعضاء من المجلس البلدي في بيروت يقترحهم المحافظ" والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 8467 27/05/1952
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951, على الوجه التالي: "اربعة اعضاء من المجلس البلدي في بيروت يقترحهم المحافظ" والباقي بدون تعديل.
مادة 2: عن السيد انيس ياسين عضو المجلس البلدي في بيروت عضوا في الهيئة الادارية لمصلحة مياه بيروت .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني