All legislation

مرسوم Decree No. 8467 27/05/1952

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17-1-951 القاضي بانشاء مصلحة خاصة تدعى "مصلحة مياه بيروت "

Type
مرسوم · Decree
Number
8467
Date
27/05/1952
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1952, p. 472-473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8467 تاريخ 27/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3971 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1951, على الوجه التالي: "اربعة اعضاء من المجلس البلدي في بيروت يقترحهم المحافظ" والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: عن السيد انيس ياسين عضو المجلس البلدي في بيروت عضوا في الهيئة الادارية لمصلحة مياه بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الحسيني