المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 12396 تاريخ 4 حزيران سنة 1956, المتعلق بتعديل قانون السير.
مرسوم Decree No. 19682 29/05/1958
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والمواصلات
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسترد مشروع القانون المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 12396 تاريخ 4 حزيران سنة 1956, المتعلق بتعديل قانون السير.
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 29 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سامي الصلح الامضاء: خليل الهبري