المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 على الوجه التالي: تنشأ في وزارة الصحة العامة لجنة استشارية تسمى اللجنة الصحية الدائمة وتتألف من: - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا - رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة نائب رئيس - مدير المختبر المركزي او من ينوب عنه - استاذ علم الصحة العامة في كلية الطب } الافرنسية } - استاذ علم الصحة العامة في كلية الطب الاميركية } - مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة} - رئيس دوائر الصحة في بلدية بيروت } - رئيس دائرة الهندسة الصحية في بلدية } بيروت } اعضاء - خبير الهندسة الصحية لدى وزارة الصحة } العامة } - مهندس ممثل مديرية البلديات والتنظيم } المدني } - مفتش عمل ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية} - ممثل عن معهد الابحاث الصناعية } - رئيس دائرة الهندسة الصحية في وزارة } الصحة } عضو مقرر تكون مهمة اللجنة ابداء الرأي في القضايا الصحية ذات المبدأ العام ودرس المشاكل الصحية التي تعرض عليها من قبل وزير الصحة العامة او المجالس الصحية في المحافظات .