المادة 1
مادة 1: تحول مفرزة رياق المشاة الى مفرزة دراجة ويحدد قوامها برقيب دراج وستة خفراء دراجين.
قرار Decision No. 725 30/05/1958
مادة 1: تحول مفرزة رياق المشاة الى مفرزة دراجة ويحدد قوامها برقيب دراج وستة خفراء دراجين.
مادة 2: يحول قوام مفرزة رياق المحدد برقيب واربعة خفراء مشاة وخفيرين دراجين الى رقيب دراج وستة خفراء دراجين.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري