All legislation

قرار Decision No. 725 30/05/1958

تنظيم مفرزة رياق الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
725
Date
30/05/1958
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1958, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 725 تاريخ 30/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول مفرزة رياق المشاة الى مفرزة دراجة ويحدد قوامها برقيب دراج وستة خفراء دراجين.

المادة 2

مادة 2: يحول قوام مفرزة رياق المحدد برقيب واربعة خفراء مشاة وخفيرين دراجين الى رقيب دراج وستة خفراء دراجين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري