المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المادتين الرابعة والسادسة من المرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971, ولمدة خمس سنوات ابتداء من العام الدراسي 1986 - 1987, يجاز لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة التعاقد مع الحائزين على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - الذين انهوا ثلاث سنوات او ثلاث شهادات من الاجازة التعليمية في اللغة الفرنسية وأدابها, وذلك لتدريس هذه المادة في المدارس الثانوية بمرحلتيها المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات , على ان يصنفوا في الفئة الثالثة وعلى ان تكون الافضلية بالتعاقد لحملة الاجازة التعليمية في هذه المادة او ما يعادلها.