All legislation

قرار Decision No. 181 12/04/1987

تحديد اعتمادات مدورة من عام 1986 لعام 1987

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
12/04/1987
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1987, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 12/04/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الاعتمادات المدورة بموجب القرار رقم 100/1 تاريخ 28/2/87 في الجزء الثاني (أ وب ) العائدة للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية والموقوفة بتاريخ 31/12/1986 من موازنة عام 1986 الى موازنة عام 1987 وذلك وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار. الباب 18- وزارة الموارد المائية والكهربائية, الفصل الاول - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, مجموع الجزء الثاني (أ)- 345 130 40 مجموع الجزء الثاني (ب )- 113 395 25 ــــــــــــ 458 525 65 "فقط خمسة وستون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرين الفا واربعماية وثماني وخمسون ليرة لبنانية لا غير". ' اجمالي الجزء الثاني أ وب ل.ل. مجموع الجزء الثاني (أ)- 345 130 40 مجموع الجزء الثاني (ب )مجموع الفصل 125 664 76 مجموع الفصل 128 646 391 مجموع الفصل 129 984 121 مجموع الفصل 147 750 241 مجموع الفصل 218 167 074 2 مجموع الفصل 219 284 619 مجموع الفصل 236 309 498 5 مجموع الفصل 242 148 210 مجموع الفصل 243 919 110 مجموع الفصل 244 426 172 2 مجموع الفصل 245 226 083 1 مجموع الفصل 250 590 794 12 ــــــــــــ 113 395 25 ــــــــــــ 458 525 65 ــــــــــــ "فقط خمسة وستون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرين الفا واربعماية وثماني وخمسون ليرة لبنانية لا غير". ''

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون