All legislation

مرسوم Decree No. 3901 22/05/1987

يتعلق بتمديد العمل بالمرسوم رقم 2636 تاريخ 22 اب 1985

Type
مرسوم · Decree
Number
3901
Date
22/05/1987
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1987, p. 587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3901 تاريخ 22/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 2636 تاريخ 22 آب 1985 لمدة خمسة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص