All legislation

قرار Decision No. 165 04/05/1992

وضع الحماية الاجبارية على خراج قرية معاد- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
04/05/1992
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1992, p. 548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 04/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية معاد- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي غلبون وعين كفاع جنوبا: املاك قريتي غلبون وغرزوز غربا: املاك قريتي بخعاز وشموت شمالا: املاك قريتي فغال وصغار

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/05/1992 وزير الزراعة محسن دلول