المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية معاد- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي غلبون وعين كفاع جنوبا: املاك قريتي غلبون وغرزوز غربا: املاك قريتي بخعاز وشموت شمالا: املاك قريتي فغال وصغار
قرار Decision No. 165 04/05/1992
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية معاد- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي غلبون وعين كفاع جنوبا: املاك قريتي غلبون وغرزوز غربا: املاك قريتي بخعاز وشموت شمالا: املاك قريتي فغال وصغار
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/05/1992 وزير الزراعة محسن دلول