All legislation

قرار Decision No. 4948 28/04/1992

ادراج اسم شركة قوسطانيان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
4948
Date
28/04/1992
Official Gazette
Issue 23, 04/06/1992, p. 555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4948 تاريخ 28/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة قوسطانيان للصيرفة- يبرم قوسطانيان وشركاه- سيلفا اكتسشنج" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 364

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/04/1992 الحاكم بالوكالة ميشال الخوري