All legislation

مرسوم Decree No. 6053 25/05/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق (جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
6053
Date
25/05/1946
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1946, p. 646-647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6053 تاريخ 25/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق - قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر