المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق - قضاء جبيل.
مرسوم Decree No. 6053 25/05/1946
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع قطرى الكائن في ميفوق - قضاء جبيل.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجري وفقا لاحكام القرار 144 المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر