المادة 1
مادة 1: يمنع استعمال الشباك الجارفة من النوعين المحكى عنهما في المادة التاسعة من القرار 2775 ابتداء من 15 ايار لغاية 15 ايلول.
مرسوم Decree No. 6054 25/05/1946
مادة 1: يمنع استعمال الشباك الجارفة من النوعين المحكى عنهما في المادة التاسعة من القرار 2775 ابتداء من 15 ايار لغاية 15 ايلول.
مادة 2: يعاقب وفقا للمادة 42 من القرار 2775 كل من يخالف احكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر