All legislation

مرسوم Decree No. 6054 25/05/1946

منع استعمال نوعين من الشباك الجارفة المختصة بالصيد البحري الساحلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6054
Date
25/05/1946
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1946, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6054 تاريخ 25/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استعمال الشباك الجارفة من النوعين المحكى عنهما في المادة التاسعة من القرار 2775 ابتداء من 15 ايار لغاية 15 ايلول.

المادة 2

مادة 2: يعاقب وفقا للمادة 42 من القرار 2775 كل من يخالف احكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر