All legislation

مرسوم Decree No. 6042 25/05/1946

احداث درجة مناظر متمرن في ملاك مناظري الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6042
Date
25/05/1946
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1946, p. 644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6042 تاريخ 25/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث درجة مناظر متمرن في ملاك مناظري الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: تحدد الاجرة اليومية للمناظر المتمرن بثلاث ليرات لبنانية مقطوعة غير قابلة لضميات غلاء المعيشة.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى المناظر المتمرن تعويضا يوميا مقطوعا للانتقال قدره (3) ثلاث ليرات لبنانية بشرط ان تبعد الورشة التي يقوم بمراقبتها اكثر من 15 كيلومترا عن محل اقامته.

المادة 4

مادة 4: يصرف المناظرون المتمرنون من الخدمة فور انتهاء الاشغال الانشائية المنصوص عليها في قانون 11 اذار سنة 1946

بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر