المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قطرى الكائن في ميفوق قضاء جبيل.
مرسوم Decree No. 6052 25/05/1946
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه قطرى الكائن في ميفوق قضاء جبيل.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرر رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر