All legislation

مرسوم Decree No. 3007 22/05/1980

انشاء سفارة للبنان في كل من تانزانيا والغابون

Type
مرسوم · Decree
Number
3007
Date
22/05/1980
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1980, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3007 تاريخ 22/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت سفارة للبنان في دار السلام, تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية تانزانيا.

المادة 2

مادة 2: انشئت سفارة للبنان في ليبرفيل تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الغابون.

المادة 3

مادة 3: تضاف اربعة وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 المتضمن تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس