All legislation

مرسوم Decree No. 3053 23/05/1980

تصنيف منطقة صناعية في الشويفات (قضاء عاليه) وتخصيصها لانشاء مشاريع الخدمات العامة لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
3053
Date
23/05/1980
Official Gazette
Issue 23, 05/06/1980, p. 590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3053 تاريخ 23/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت المنطقة المحددة بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 منطقة صناعية, وذلك في منطقة العمروسية العقارية (الشويفات ). تخصص هذه المنطقة لمشاريع الخدمات العامة لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية (محطات تحويل النفايات - مسالخ - سوق الخضار- وغيرها), ويخضع البناء فيها لنظام المنطقة الصناعية A.2 المصدق بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 باستثناء العلو الاقصى الذي يحدد وفقا لارتفاقات سلامة الطيران المدني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب