المادة 1
مادة 1: صنفت المنطقة المحددة بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 منطقة صناعية, وذلك في منطقة العمروسية العقارية (الشويفات ). تخصص هذه المنطقة لمشاريع الخدمات العامة لمنطقة ضواحي مدينة بيروت الجنوبية (محطات تحويل النفايات - مسالخ - سوق الخضار- وغيرها), ويخضع البناء فيها لنظام المنطقة الصناعية A.2 المصدق بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 باستثناء العلو الاقصى الذي يحدد وفقا لارتفاقات سلامة الطيران المدني.