The whole text

مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986 In force

المادة 7

المادة 7

1) يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم بنتيجة المباراة المشار اليها في المادة الخامسة بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية. اما الطلاب الذين يمكن قبول انتسابهم مباشرة بنتيجة المباراة الى السنة الثانية من شهادة الاجازة, فيحدد عددهم بقرار من مجلس الكلية بحيث يصبح عدد طلاب السنة الثانية في حدود العدد الاقصى للسنة الاولى في العام الجامعي السابق في اختصاص المطلوب الانتساب اليه.

2) يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة دونما اي عتبار آخر, وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه.

3) يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 10/20 فما فوق في مجموع علاماته دون اي استلحاق.

4) اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفي بالناجحين منهم.

5) على المرشح الذي قبل انتسابه في الكلية اجراء معاملات تسجيلية خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الفرع تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة.

المادة 7 من مرسوم رقم 3218 تاريخ 27/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/176315/article/7/