المادة 1
مادة 1: اعفي المهندس السيد عرفان محمد انور الطيبي, من التابعية السورية, من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 18/9/1984
مرسوم Decree No. 3221 28/05/1986
مادة 1: اعفي المهندس السيد عرفان محمد انور الطيبي, من التابعية السورية, من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بتاريخ 18/9/1984
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري