المادة 1
مادة 1: اعفي المدعو جوزف جرجس مكرزل من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 22/3/1983
مرسوم Decree No. 3222 28/05/1986
مادة 1: اعفي المدعو جوزف جرجس مكرزل من المدة الباقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 22/3/1983
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري