المادة 13
مادة 13: في ما خلا النصوص الواردة في هذا المرسوم والى ان تصدر انظمة خاصة لهذه القوات المسلحة, يخضع جنود الحرس الوطني من ضباط ورتباء وانفار لاحكام الانظمة والقوانين المعمول بها في الدرك اللبناني ولقانون التقاعد العام. اما الصلاحيات التي يمارسها وزير الداخلية وفقا لاحكام تلك القوانين والانظمة فتعود الى وزير الدفاع بما يختص بلواء الحرس الوطني