المادة 1
مادة 1: يعطى بصورة استثنائية موظفو دوائر الشرطة الذين يحجزون في مراكزهم حجزا كليا في سبيل الخدمة التعويض اليومي التالي: غ . ل رئيس مصلحة الشرطة والامن 1500 مفوض عام 1000 مفوض 800 معاون 600 شرطي 400
مرسوم Decree No. 3270 30/05/1945
مادة 1: يعطى بصورة استثنائية موظفو دوائر الشرطة الذين يحجزون في مراكزهم حجزا كليا في سبيل الخدمة التعويض اليومي التالي: غ . ل رئيس مصلحة الشرطة والامن 1500 مفوض عام 1000 مفوض 800 معاون 600 شرطي 400
مادة 2: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945
بيروت في 30 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه