المادة 1
مادة 1: اجيز لوزير الزراعة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجراد مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات والحيوانات المعدة للفلاحة والمضخات المعدة للرش من اي نوع كانت لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد بمختلف اطواره.
مرسوم Decree No. 3266 29/05/1945
مادة 1: اجيز لوزير الزراعة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجراد مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات والحيوانات المعدة للفلاحة والمضخات المعدة للرش من اي نوع كانت لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد بمختلف اطواره.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق