All legislation

مرسوم Decree No. 3266 29/05/1945

يجيز لوزير الزراعة مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات وغيرها لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد

Type
مرسوم · Decree
Number
3266
Date
29/05/1945
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1945, p. 391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3266 تاريخ 29/05/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير الزراعة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الجراد مصادرة جميع الماكينات الزراعية والادوات والحيوانات المعدة للفلاحة والمضخات المعدة للرش من اي نوع كانت لاستعمالها في سبيل مكافحة الجراد بمختلف اطواره.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الزراعة الامضاء: الدكتور جميل تلحوق