المادة 1
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.
مرسوم Decree No. 3262 28/05/1945
مادة 1: تلغى موقتا المادة الثانية من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945 وتستبدل بالاحكام التالية: يعطى الجنود السائرون التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى وبالشروط نفسها.
مادة 2: يعطى بصورة استثنائية ضباط الدرك وافراده الذين يحجزون في مراكزهم حجزا كليا التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 3190 تاريخ 12 ايار سنة 1945.
مادة 3: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945.
بيروت في 28 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: عبد الحميد كرامه