All legislation

مرسوم Decree No. 3279 02/06/1945

تنظيم خصم السندات التجارية والتسليف عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
3279
Date
02/06/1945
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1945, p. 389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3279 تاريخ 02/06/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوقف العمل بالقرار عدد FC 240 تاريخ 2 حزيران سنة 1943 وبالمرسوم عدد 447 تاريخ- 10 كانون الثاني سنة 1944

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه