المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 10594 الصادر بتاريخ 9 كانون الاول سنة 1947 المعدلة بالمرسوم رقم 11242 تاريخ 26 شباط سنة 1948 كما يلي: "تؤلف اللجنة التشريعية الاستشارية المنصوص عليها في القانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1947 على الوجه الآتي: - مدير العدلية العام منتدبا عن وزير العدلية رئيسا - النائب العام لدى محكمة التمييز - الرئيس الاول لمحكمة التمييز - مفتش العدلية العام - استاذ في الحقوق من معهد معترف به يعينه اعضاء وزير العدلية - نقيب المحامين او من ينتدبه والباقي دون تعديل.