المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للاسلاك الحديدية المستوردة لصناعة المسامير.
غير محدد Unspecified No. 11 30/05/1951
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للاسلاك الحديدية المستوردة لصناعة المسامير.
مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 218 و221 من قانون الجمارك
مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد