All legislation

غير محدد Unspecified No. 11 30/05/1951

منح وضع الادخال الموقت للاسلاك الحديدية المستوردة لصناعة المسامير

Type
غير محدد · Unspecified
Number
11
Date
30/05/1951
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1951, p. 383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 11 تاريخ 30/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت للاسلاك الحديدية المستوردة لصناعة المسامير.

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة الاولى من هذا الامر الاداري احكام المواد 218 و221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: تحدد ادارة الجمارك شروط مراقبة هذا الوضع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد