All legislation

مرسوم Decree No. 12311 29/05/1956

اعطاء تعويض اختصاص الى المهندسين العاملين في وزارة الدفاع الوطني (مصالح- الجيش )

Type
مرسوم · Decree
Number
12311
Date
29/05/1956
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1956, p. 380-381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12311 تاريخ 29/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المهندسون العاملون في وزارة الدفاع الوطني- مصالح الجيش - التابعون للملاك الدائم والذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من راتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 257/ ر. م تاريخ 10/4/1956 المستشار الامضاء: الياس سركيس