All legislation

قرار Decision No. 569 30/05/1956

التعديل رقم 357 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
569
Date
30/05/1956
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1956, p. 409-411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 569 تاريخ 30/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

702 الحديد والفولاذ, اسلاكا, ب -1 اسلاكا محماة او مطلية بالتوتياء (مغلفنة) او مطلية بالقصدير (مبيضة), بقطر لا يتجاوز 6 ملمترات : آ - اسلاكا مغلفنة, بقطر يزيد عن 0،23 ملمتر ولا يتجاوز 0،25 ملمتر القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % الباقي دون تعديـل 753 الحاجات المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - الاسفنج الفولاذي القيمة 80 % ب - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

11 % معفاة 11 % 11 % 11 % 25 % معفاة 25 % 25 % 25 % 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطا الله