المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
702 الحديد والفولاذ, اسلاكا, ب -1 اسلاكا محماة او مطلية بالتوتياء (مغلفنة) او مطلية بالقصدير (مبيضة), بقطر لا يتجاوز 6 ملمترات : آ - اسلاكا مغلفنة, بقطر يزيد عن 0،23 ملمتر ولا يتجاوز 0،25 ملمتر القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % الباقي دون تعديـل 753 الحاجات المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية, غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ - الاسفنج الفولاذي القيمة 80 % ب - وغيرها القيمة 50 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
11 % معفاة 11 % 11 % 11 % 25 % معفاة 25 % 25 % 25 % 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %