المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, المدير العام لوزارة التربية الوطنية توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات الاجازات حتى المدة القصوى (المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955) 2- قرارات حسم الراتب حتى ثلاثين يوما (المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955) 3- قرارات احالة موظفي الفئة الخامسة والسادسة على المجلس التأديبي (المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955). 4- اوامر السفر الى البلاد المتاخمة (المادة الاولى من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955). 5- تكليف الاجراء بالعمل (المادة 221 من المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 7/1/1955). 6- دفاتر الشروط الخاصة (المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 28/12/1954). 7- تخفيض مدة الاعلان عن المناقصات (المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 10- تاريخ 29/12/1954) 8- محاضر الصفقات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة والتي لا تتجاوز 50 الف ليرة (المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 9- الاتفاقات الرضائية التي لا تجاوز عشرة الاف ليرة (المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 10- قرارات اخطار المتعهدين المقصرين في القيام بتعهداتهم (المادة 19 من دفتر الشروط العام الخاص بوزارة التربية الوطنية). 11- تمديد مدة تنفيذ التعهدات وتخفيض جزاء التأخير (المادة 140 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954).