All legislation

مرسوم Decree No. 12386 01/06/1956

تحديد سن المرشح لامتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية

Type
مرسوم · Decree
Number
12386
Date
01/06/1956
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1956, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12386 تاريخ 01/06/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7003 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية الا المرشح الذي يتم الرابعة عشرة من عمره خلال السنة التي تجرى فيها هذه الامتحانات ".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود