المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7003 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية الا المرشح الذي يتم الرابعة عشرة من عمره خلال السنة التي تجرى فيها هذه الامتحانات ".
مرسوم Decree No. 12386 01/06/1956
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 7003 المؤرخ في اول تشرين الاول 1946على الصورة التالية: "لا يقبل في امتحانات شهادة الدروس الابتدائية العالية الا المرشح الذي يتم الرابعة عشرة من عمره خلال السنة التي تجرى فيها هذه الامتحانات ".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم لحود