All legislation

مرسوم Decree No. 12308 29/05/1956

تعديل المرسوم رقم 7384 تاريخ 8-12-1954 المتعلق بالتعليمات الادارية التي تتناول تعويضات العسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
12308
Date
29/05/1956
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1956, p. 377-380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12308 تاريخ 29/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجرى على المرسوم رقم 7384 تاريخ 8/12/54 التعديلات التالية: 1- يضاف في نهاية السطر الاول من الفقرة الرابعة من المادة 20 ما يأتي: اما اذا كانت مدة التغيب 7 ساعات وما فوق ولا تتجاوز 24 ساعة فيمنح نصف التعويض . 2- تلغى من الصفحة 18 الجداول الثلاث الاول وتستبدل بما يلي= اولا= تعرفة تعويض الانتقال اليومي خارج الاراضي اللبنانية ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرتب اوروبا اميركا الشمالية والجنوبية

متأهل اعزب متأهل اعزب ضابط كبير 32 20 40 28 نقيب - ملازم اول 26 16 35 25 ملازم - مرشح تلميذ ضابط 24 14 32 22 صف ضابط - عريف وجندي 12 9 15 11

سائر البلدان العربية تركيا- اليونان- مصر باستثناء مصر وجزيرتا قبرص ومالطة

متأهل اعزب متأهل اعزب 22 16 28 18 16 12 22 16 14 10 20 14 10 5 12 8

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان