المادة 1
مادة 1: تجرى على المرسوم رقم 7384 تاريخ 8/12/54 التعديلات التالية: 1- يضاف في نهاية السطر الاول من الفقرة الرابعة من المادة 20 ما يأتي: اما اذا كانت مدة التغيب 7 ساعات وما فوق ولا تتجاوز 24 ساعة فيمنح نصف التعويض . 2- تلغى من الصفحة 18 الجداول الثلاث الاول وتستبدل بما يلي= اولا= تعرفة تعويض الانتقال اليومي خارج الاراضي اللبنانية ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرتب اوروبا اميركا الشمالية والجنوبية
متأهل اعزب متأهل اعزب ضابط كبير 32 20 40 28 نقيب - ملازم اول 26 16 35 25 ملازم - مرشح تلميذ ضابط 24 14 32 22 صف ضابط - عريف وجندي 12 9 15 11
سائر البلدان العربية تركيا- اليونان- مصر باستثناء مصر وجزيرتا قبرص ومالطة
متأهل اعزب متأهل اعزب 22 16 28 18 16 12 22 16 14 10 20 14 10 5 12 8