المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فور لامي For-Lamy" عاصمة جمهورية تشاد تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية المذكورة.
مرسوم Decree No. 9574 25/05/1962
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فور لامي For-Lamy" عاصمة جمهورية تشاد تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية المذكورة.
مادة 2: يعين السيد انطوان ابتور قنصلا فخريا في مدينة فور لامي تشاد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 343 تاريخ 27/2/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح