All legislation

مرسوم Decree No. 9574 25/05/1962

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة فورلامي

Type
مرسوم · Decree
Number
9574
Date
25/05/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 826-827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9574 تاريخ 25/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة فور لامي For-Lamy" عاصمة جمهورية تشاد تشمل صلاحياتها جميع اراضي الجمهورية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد انطوان ابتور قنصلا فخريا في مدينة فور لامي تشاد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 343 تاريخ 27/2/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح