All legislation

مرسوم Decree No. 1266 30/05/1991

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
1266
Date
30/05/1991
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1991, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1266 تاريخ 30/05/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 01/06/1991 ويختتم بتاريخ 21/10/1991

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1991 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي