All legislation

مرسوم Decree No. 8459 25/05/1996

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8459
Date
25/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1103/1104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8459 تاريخ 25/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/01/1995 من السيد

روبار عزيز انطون مالك القسم السادس من العقار رقم

712 من منطقة عاريا العقارية والمتضمن طلب اسقاط قسم

من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة

الخصوصية تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا

للانظمة النافذة,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 264/95 تاريخ 17/07/1995

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 712 و1943 من منطقة عاريا العقارية والبالغة مساحته /30/م2 ثلاثون مترا مربعا تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري