ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/01/1995 من السيد
روبار عزيز انطون مالك القسم السادس من العقار رقم
712 من منطقة عاريا العقارية والمتضمن طلب اسقاط قسم
من الاملاك العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة
الخصوصية تمهيدا لشراء القسم المطلوب اسقاطه وفقا
للانظمة النافذة,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 264/95 تاريخ 17/07/1995
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 712 و1943 من منطقة عاريا العقارية والبالغة مساحته /30/م2 ثلاثون مترا مربعا تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري