All legislation

مرسوم Decree No. 8473 30/05/1996

انشاء مدارس فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
8473
Date
30/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8473 تاريخ 30/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث

وزارة التعليم المهني والتقني),

بنا على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل شهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بينين (قضاء عكار) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني.

تبنين ...... (قضاء بنت جبيل)

رميش ..... (قضاء بنت جبيل)

جويا ...... (قضاء صور)

الصرفند ..... (قضاء صيدا)

المروانية ...... (قضاء صيدا)

الدامور ....... (قضاء الشوف)

برجا ...... (قضاء الشوف)

كترمايا ...... (قضاء الشوف)

عاليه ..... (قضاء عاليه)

بعبدا ..... (قضاء بعبدا)

برج البراجنة ...... (قضاء بعبدا)

جونيه ...... (قضاء كسروان)

بتغرين ...... (قضاء المتن)

بيت شباب ...... (قضاء المتن)

شكا ...... (قضاء البترون)

انفه ...... (قضاء الكورة)

وادي خالد ...... (قضاء عكار)

تكريت ...... (قضاء عكار)

النبي يوشع ...... (قضاء طرابلس )

مشمش ....... (قضاء عكار)

العين ..... (قضاء بعلبك)

تخصص العقارات رقم 112 و113 و114 من منطقة ببنين العقارية

(قضاء عكار) من اجل انشاء المدرسة الفنية العالية في ببنين عليها.

المادة 2

تنشأ مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني في كل من الاماكن التالية:

الخيام ...... (قضاء مرجعيون)

شبعا ...... (قضاء حاصبيا)

انصار ....... (قضاء النبطية)

الغسانية ...... (قضاء صيدا)

بعقلين ...... (قضاء الشوف)

القلمون ...... (قضاء طرابلس)

المنيه ...... (قضاء طرابلس)

صغبين ...... (قضاء البقاع الغربي)

كفريا ....... (قضاء البقاع الغربي)

جب جنين ........ (قضاء البقاع الغربي)

القرعون ....... (قضاء البقاع الغربي)

يحمر ....... (قضاء البقاع الغربي)

غزة ....... (قضاء البقاع الغربي)

خربة روحا ...... (قضاء راشيا)

عين عطا ....... (قضاء راشيا)

رعيت ....... (قضاء زحلة)

قب الياس ...... (قضاء زحلة)

سعدنايل ....... (قضاء زحلة)

مجدل عنجر ...... (قضاء زحلة)

بريتال ...... (قضاء بعلبك)

النبي شيت ...... (قضاء بعلبك).

المادة 3

تقوم البلديات المعنية بتأمين العقارات اللازمة لانشاء المدارس المنشأة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم وتسجيلها باسم وزارة التعليم المهني والتقني.

المادة 4

تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية التي ترعى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 5

يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة اعلاه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد