المادة 1
تنشأ في بينين (قضاء عكار) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني.
تبنين ...... (قضاء بنت جبيل)
رميش ..... (قضاء بنت جبيل)
جويا ...... (قضاء صور)
الصرفند ..... (قضاء صيدا)
المروانية ...... (قضاء صيدا)
الدامور ....... (قضاء الشوف)
برجا ...... (قضاء الشوف)
كترمايا ...... (قضاء الشوف)
عاليه ..... (قضاء عاليه)
بعبدا ..... (قضاء بعبدا)
برج البراجنة ...... (قضاء بعبدا)
جونيه ...... (قضاء كسروان)
بتغرين ...... (قضاء المتن)
بيت شباب ...... (قضاء المتن)
شكا ...... (قضاء البترون)
انفه ...... (قضاء الكورة)
وادي خالد ...... (قضاء عكار)
تكريت ...... (قضاء عكار)
النبي يوشع ...... (قضاء طرابلس )
مشمش ....... (قضاء عكار)
العين ..... (قضاء بعلبك)
تخصص العقارات رقم 112 و113 و114 من منطقة ببنين العقارية
(قضاء عكار) من اجل انشاء المدرسة الفنية العالية في ببنين عليها.