The whole text

مرسوم رقم 8485 تاريخ 30/05/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم على البلديات الاخرى واتحادات البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على مئة مليون ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي يجري فيها اقرار وتصديق جدول الحساب القطعي الذي يظهر الزيادة المذكورة. يتم الاخضاع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية.

المادة 3 من مرسوم رقم 8485 تاريخ 30/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/176361/article/3/