ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته, لا سيما المادة
الثالثة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 36/75 تاريخ 23/09/1975 (انشاء
محافظة النبطية),
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم
وزارة الداخلية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 (ملاك
مديرية الداخلية العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8355 تاريخ 30/12/1961 (توزيع
الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في
ملاك مديرية الداخلية العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983 (تحديد
تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 36/75 تاريخ
23/09/1975 المتعلق بانشاء محافظة النبطية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
99 تاريخ 29/01/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/96
تاريخ 21/03/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الوظائف التالية الى ملاك وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة - مصلحة تسجيل السيارات والاليات, وفقا لما يلي: الوحدة الادارية: مصلحة تسجيل السيارات والاليات - قسم النبطية الوظيفة العدد رئيس قسم 1 محرر او كاتب 5 عامل ميكانيكي 2 حاجب 1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري