المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 8458 25/05/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 19/01/1971 القاضي
بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة البراميه
والهلالية وعبرا (تقسيم المناطق وشبكة الطرقات),
بناء على قرار مجلس بلدية مجدليون رقم (5) تاريخ
27/02/1995
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
13/12/1995- محضر رقم 38
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: الغي القسم (د-ه) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 19/01/1971 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي