All legislation

مرسوم Decree No. 8458 25/05/1996

تعديل تخطيط في منطقة مجدليون (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8458
Date
25/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8458 تاريخ 25/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 19/01/1971 القاضي

بتصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة البراميه

والهلالية وعبرا (تقسيم المناطق وشبكة الطرقات),

بناء على قرار مجلس بلدية مجدليون رقم (5) تاريخ

27/02/1995

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

13/12/1995- محضر رقم 38

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم (د-ه) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 19/01/1971 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي