All legislation

مرسوم Decree No. 8492 01/06/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مركز الشويفات للكمبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
8492
Date
01/06/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8492 تاريخ 01/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اليسار ابو فخر,

المسجل برقم 2518/6 تاريخ 24/06/1995 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في

الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مركز الشويفات للكمبيوتر",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة اليسار مزيد ابو فخر, المولودة سنة 1970 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 218 من منطقة الشويفات العقارية باسم "مركز الشويفات للكمبيوتر".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: رئيس محاسبة, رسم فني, لغة انكليزية, لغة اسبانية, امينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد