ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما
المادة 203 المعدلة وما يليها منه,
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 17/08/1995 (ابرام
اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان
الصادرات),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يوازي مبلغ /250000/دينار اسلامي (مئتان وخمسون الف دينار اسلامي) اي ما قيمته /417910000/ل.ل. (اربعماية وسبعة عشر مليونا وتسعماية وعشرة الاف ليرة لبنانية). وتعطى هذه السلفة وفق الاصول التالية: الغاية من السلفة: دفع حصة لبنان من الاكتتاب ب/250/ سهما في رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري