All legislation

مرسوم Decree No. 8468 30/05/1996

الترخيص بضخ كمية /1037/م3 يومي واستعمالها في الاغراض الصناعية والزراعية من البئر المحفور في العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
8468
Date
30/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1127/1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 8468 تاريخ 30/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية), ورقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل

بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 207/ح/94 تاريخ

09/03/1994 العائد لطلب التنقيب عن المياه بواسطة

بئر غير متفجر لا يتجاوز عمقه /150/ مترا في العقار

رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع

الغربي) المعطى للشركة الصناعية التجارية للشرق

الاوسط (شفيق عازار وشركاه ش .م.م.)

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الصناعية

التجارية للشرق الاوسط (شفيق عازار وشركاه ش .م.م)

المسجل بالرقم 5493/94 تاريخ 12/10/1994 المتضمن

طلب الترخيص لها بضخ كامل كمية المياه المتوفرة في

البئر المحفور في عقارها رقم 28 من منطقة جفتلك اده

العقارية (قضاء البقاع الغربي) البالغ تصريفه /1037/

مترا مكعبا يوميا واستعمال كمية /550/مترا مكعبا

يوميا في الاغراض الصناعية لحاجات معمل صنع وتصنيع

الورق الكائن على العقار رقم 24 من منطقة جفتلك اده

العقارية ملكها, واستعمال كمية /487/ مترا مكعبا

يوميا لري العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية

المحفور فيه البئر والبالغة مساحته /44430/م2 (اربعة

واربعون الفا واربعماية وثلاثون مترا مربعا) (قضاء

البقاع الغربي),

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية

رقم 3107/94 تاريخ 05/09/1994 التي تشير الى ان كمية

تصريف مياه البئر المحفور في العقار رقم 28 من منطقة

جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي) هي /1037/م3

مترا مكعبا يوميا وعمق البئر هو /107/ امتار,

بناء على الترخيص , بالاستثمار الدائم, رقم 31 تاريخ

13/11/1980 الصادر عن محافظة البقاع لاستثمار معمل

صنع وتصنيع الورق الكائن على العقار رقم 24 من

منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي),

بناء على التقريرين الفنيين الذين يشيرا الى تحديد

كمية المياه اللازمة لحسن انتاجية المعمل تاريخ

30/07/1994 هي /550/ مترا مكعبا يوميا والتقرير الذي

يشير الى كيفية تصريف ومعالجة المياه المستعملة

في المعمل تاريخ 23/03/1995

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 5493/94 تاريخ 16/11/1994

بناء على موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية

المبدئية بعد استطلاع رأي وزارة البيئة تاريخ

02/12/1994

بناء على موافقة وزارة البيئة المبدئية باستعمال مياه

البئر للاغراض الصناعية رقم 3053/ب تاريخ 03/01/1995

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الصناعية التجارية للشرق الاوسط - شفيق عازار وشركاه ش .م.م بضخ كمية /1037/م3 (الف وسبعة وثلاثون مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر المحفور في العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي) الذي تملكه, واستعمال /550/م3 (خمسماية وخمسون مترا مكعبا) يوميا منها في الاغراض الصناعية في معملها الكائن على العقار رقم 24 من منطقة جفتلك اده العقارية, واستعمال /487/م3 (اربعماية وسبعة وثمانون مترا مكعبا يوميا لري العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي) البالغة مساحته /44430/م2 (اربعة واربعون الفا واربعماية وثلاثون مترا مربعا) كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عدادين للكميات الاجمالية تثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من مياه البئر وان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العدادين على موافقتها وان يختما بعد تركيبهما بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادين وخاتمها وتمكين الادارة من المراقبة في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: يتضمن الترخيص موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم ما يلي: 1- ضخ كمية /550/م3 (خمسماية وخمسون مترا مكعبا) يوميا واستعمال هذه الكمية في الاغراض الصناعية لحاجات المعمل المنشأ على العقار رقم 24 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي). 2- ضخ كمية /487/م3 (اربعماية وسبعة وثمانون مترا مكعبا) يوميا واستعمال هذه الكمية في الاغراض الزراعية لري العقار رقم 28 من منطقة جفتلك اده العقارية (قضاء البقاع الغربي) البالغة مساحته /44430/م2 (اربعة واربعون الفا واربعماية وثلاثون مترا مربعا).

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 8

مادة 8: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات.

المادة 9

مادة 9: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسوم سنوية مفصلة كما يلي: أ- رسم عن الحاجات الصناعية 550 م3 * 60 ل ل * 365 يوما= /12045000/ل ل ب- رسم عن الحاجات الزراعية 487 م3 * 10 ل ل * 365 يوما= /1777550/ ل ل المجموع = 12045000 ل ل + 1777550 = /13822550/ ل ل (ثلاثة عشر مليونا وثمانماية واثنان وعشرون الفا وخمسماية وخمسون ليرة لبنانية), وذلك عن استعمال المياه للعام الاول واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه على ان تحدد العائدات للسنين التالية عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها او في حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الانشاءات والتجهيزات من البئر ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري