All legislation

مرسوم Decree No. 8498 01/06/1996

تعديل تخطيط في منطقة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8498
Date
01/06/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8498 تاريخ 01/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية),

بناء على المرسوم رقم 7663 تاريخ 30/06/1967 (تصديق

تخطيط طريق النبطية - فرون - القسم الاول),

بناء على قرار مجلس بلدية النبطية التحتا رقم 16

تاريخ 05/04/1995 (الموافقة على تعديل قسم من التخطيط

المصدق بموجب المرسوم رقم 7663 تاريخ 30/06/1967)

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/95 - محضر رقم

38

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 09/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط والبراح التابع له, المصدق بالمرسوم رقم 7663 تاريخ 30/06/1967 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية).

المادة 2

مادة 2: صدقت اقسام التخطيطات المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د-ه) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي