المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط والبراح التابع له, المصدق بالمرسوم رقم 7663 تاريخ 30/06/1967 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية).
مرسوم Decree No. 8498 01/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية),
بناء على المرسوم رقم 7663 تاريخ 30/06/1967 (تصديق
تخطيط طريق النبطية - فرون - القسم الاول),
بناء على قرار مجلس بلدية النبطية التحتا رقم 16
تاريخ 05/04/1995 (الموافقة على تعديل قسم من التخطيط
المصدق بموجب المرسوم رقم 7663 تاريخ 30/06/1967)
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/95 - محضر رقم
38
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 09/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط والبراح التابع له, المصدق بالمرسوم رقم 7663 تاريخ 30/06/1967 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية).
مادة 2: صدقت اقسام التخطيطات المحددة بالاحرف (أ-ب) و(ج-د-ه) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي