ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية النبطية التحتا رقم
31 تاريخ 04/11/1995 (الموافقة على تعديل قسم من
التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 4353 تاريخ
14/11/1972),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/01/1996 - محضر
رقم 4
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 09/05/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم (أ-ب-ج-د) من التخطيط والبراح التابع له, المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (ج-د-ه-و) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي