All legislation

مرسوم Decree No. 8499 01/06/1996

تعديل تخطيط في منطقة النبطية التحتا (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8499
Date
01/06/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1123/1124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8499 تاريخ 01/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة النبطية),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية النبطية التحتا رقم

31 تاريخ 04/11/1995 (الموافقة على تعديل قسم من

التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 4353 تاريخ

14/11/1972),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/01/1996 - محضر

رقم 4

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 09/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم (أ-ب-ج-د) من التخطيط والبراح التابع له, المصدق بالمرسوم رقم 4353 تاريخ 14/11/1972 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة النبطية التحتا العقارية (محافظة النبطية).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (ج-د-ه-و) على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي