All legislation

مرسوم Decree No. 8457 25/05/1996

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية - فرع ثان"

Type
مرسوم · Decree
Number
8457
Date
25/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1132/1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8457 تاريخ 25/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداشي, المسجل برقم

4972/6

تاريخ 26/12/1995 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في حارة

حريك

(قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية - فرع ثان"

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر فوزي مكداشي, المولود سنة 1960 بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية - فرع ثان"

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : المعلوماتية الادارية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : تربية حضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : رسم معماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : ميكانيكي اليات المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تصميم وتنفيذ ازياء- حفر قوالب المجوهرات- التصوير الفوتوغرافي- اخصائي التسويق العقاري- اخصائي خبير في ادارة المصارف- متعهد اشغال بناء- اخصائي تمديدات صحية- اخصائي في المساحة- اخصائي رسم هندسي معماري- ميكانيكي وكهربائي سيارات- اخصائي اعداد برامج وتنظيم حفلات- اخصائي سمعيات وبصريات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد