All legislation

مرسوم Decree No. 8480 30/05/1996

اعطاء وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8480
Date
30/05/1996
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1996, p. 1125/1126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8480 تاريخ 30/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)

وتعديلاته, لا سيما المادة 203 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام

وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 4797/1966 (تموين البلاد بالحبوب الخبزية),

بناء على قانون الموازنة العمومية لعام 1996

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15/30 تاريخ 13/01/1996

(تأمين احتياجات البلاد من القمح المعد لصناعة الخبز

لعام 1996 مع الاحتياط اللازم لعام 1997),

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء, بتاريخ 03/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, سلفة خزينة قيمتها /25335000000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وثلاثماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: - الغاية من السلفة: تغطية شراء كمية 50000 طن + 5% من القمع المعد للطحن وصناعة الرغيف, مع جميع النفقات. - مدة تسديد السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة. - القيم على السلفة: تكون السيدة كلار العم, رئيس دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, قيما على هذه السلفة. - طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا من الحساب الجاري المفتوح للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لدى مصرف لبنان, او بالاقتطاع من اصل الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية العامة المذكورة او بالاعتمادات الملحوظة في موازنتها او بالطرق الثلاث معا.

المادة 2

مادة 2: لا يؤدى من السلفة الا المبالغ المتوجبة ثمنا لكمية القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف وفقا لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 15/30 تاريخ 03/01/1996

المادة 3

مادة 3: في حال عدم التسديد وفقا لما نصت عليه المادة الاولى من هذا المرسوم, على كل من مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ومصلحة الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة او المبلغ المستعمل منها من الاعتمادات الملحوظة او التي ستلحظ في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري او في الموازنة العامة كمساهمة للمديرية المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ياسين جابر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري