All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 30/05/1944

بشأن رفع وتحديد الرسوم والاجور البريدية والبرقية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
16
Date
30/05/1944
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1944, p. 4-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع وتحدد كما يلي الاجور والرسوم البريدية والبرقية التالية: آ في النظام الداخلي اولا: المراسلات 1- التحارير والرزم المقفلة لغاية 20 غراما 50,12 قرشا من 20 الى 50 ٍ 15 ٍ من 50 ٍ 100 ٍ 20 ٍ من 100 ٍ 200 ٍ 30 ٍ من 200 ٍ 300 ٍ 40 ٍ من 300 ٍ 400 ٍ 50 ٍ من 400 ٍ 500 ٍ 60 ٍ من 500 ٍ 1000ٍ 85 ٍ من 1000ٍ 1500ٍ 110 ٍ من 1500ٍ 2000ٍ 135 ٍ من 2000ٍ 2500ٍ 160 ٍ من 2500ٍ 3000ٍ 185 ٍ 2- البطاقات البريدية: البطاقات العادية 50,7 قروش البطاقات المصورة المدون على وجهها التاريخ وتوقيع وعنوان المرسل مع خمس كلمات على الاكثر 5 ٍ البطاقات المصورة المدون عليها اكثر من خمس كلمات 50,7 ٍ 3- بطاقات الزيارة: البطاقات التي لا تحتوي الا على اشارات مطبوعة او مكتوبة مسموح بها على المطبوعات 5 ٍ البطاقات التي تحتوي على 5 كلمات مخطوطة تتعلق بتمنيات او تبريكات او غيرها من عبارات المجاملة او 5 احرف مختصرة بالمعنى نفسه على الاكثر 5 ٍ البطاقات التي لا تنطبق عليها الحالتان السابقتان 50و12 ٍ 4- اوراق المصالح والمساطر والرزم غير المقفلة والمطبوعات العادية: لغاية 20 غراما 50,1 قرشا من 20 الى 50 غراما 3 قروش من 50 الى 100 غرام 6 ٍ من 100 الى 200 غرام 10 ٍ من 200 ٍ 300 ٍ 15 قرشا من 300 ٍ 400 ٍ 20 ٍ من 400 ٍ 500 ٍ 25 ٍ من 500 ٍ 1000 ٍ 45 ٍ من 1000 ٍ 1500 ٍ 85 ٍ من 2000 ٍ 2500 ٍ 105 قروش من 2500 ٍ 3000 ٍ 130 قرشا ' 6- رسم الضمان: للتحارير والرزم المقفلة والبطاقات البريدية العادية والمصوره المخلص عليها بالتعرفة الكاملة والمواد ذات القيمة وغلافات القيم برسم التحصيل 50,12 قرشا للمواد المخلص عليها بالتعرفة المخفضة 50,7 قروش 7- اشعارات الاستلام: المطلوب حين الايداع 50,12 قرشا المطلوب بعد الايداع 25 ٍ 8- رسم الاستعلام او طلب معلومات عن مادة عادية 50و12 ٍ عن مادة مضمونة او ذات قيمة او طرود او حوالة 25 ٍ 9- رسم عن كل طلب استرداد او تعديل عنوان بريديا: 10- اجره ساع خاص لتسليم المراسلات عن كل مادة موزعة بواسطة ساع خاص تستوفى من المرسل 20 ٍ 11- علاوات الاجور المستوفاة عن المراسلات المعنونة "حفظ البريد" (بوست رستانت ) عن لجرائد والمنشورات الموقوتة 3 قروش عن باقي المواد 5 ٍ 12- مواد المراسلات غير المخلص عليها او الناقصة الاجرة (الحد الادنى للاستيفاء) عن الجرائد والمنشورات الموقوتة 50,1 قرشا عن باقي المواد 5 قروش ثانيا: المواد النقدية 1- رسم مقطوع عن كل حوالة بريدية او برقية 15 قرشا 2- رسم تجديد حوالة منتهية مدتها (الحد الادنى للاستيفاء) 50,7 قروش 3- رسم استبدال حوالة ضائعة او مفقودة او متلفة 15 قرشا '' ب : في النظام الخارجي 1- التحارير والرزم المقفلة لغاية 20 غراما 25 قرشا ما فوق 20 غراما من كل غراما او كسورها 15 ٍ 2- البطاقات البريدية آ) البطاقات البريدية العادية عن كل بطاقة 15 ٍ ب ) البطاقات البريدية ذات الجواب عن كل بطاقة 30 ٍ بدون مراسلة او التي تحتوي على 5 كلمات على الاكثر ت ) البطاقات البريدية بمعنى التمنيات او المصورة وبطاقات الزيادة التبريكات الخ 50,7 قروش وبطاقات الاعياد (الميلاد مع مراسلة او التي تحتوي على وراس السنة) اكثر من 5 كلمات بمعنى التمنيات والتبريكات الخ 15 غرشا 3- اوراق مصالح عن كل 50 غراما او كسورها 5 قروش مع حد ادنى للاستيفاء 25 قرشا 4- المطبوعات عن كل 50 غراما او كسورها 5 قروش 5- المطبوعات البارزة للعميان عن كل 1000 غرام 5 قروش 6- مساطر البضائع عن كل 50 غراما او كسورها 5 قروش مع حد ادنى للاستيفاء 10 7- الرزم الصغيرة عن كل 50 غراما او كسورها 10 قروش مع حد ادنى للاستيفاء 45 قرشا اجرة تسليم عند الوصول عن كل مادة 30 قرشا 8- العلب ذات القيمة المقدرة عن كل 50 غراما او كسورها 15 قرشا مع حد ادنى للاستيفاء 60 قرشا 9- رسم الضمان عن كل مادة 25 قرشا 10- اشعار بالاستلام او بالدفع عن كل مراسلة مضمونة ذات قيمة او طرد او حوالة 1) مطلوب حين الايداع 25 قرشا 2) مطلوب بعد الايداع 30 قرشا 11- استعلام او طلب معلومات عن كل مادة من انواع المراسلات او الحوالات او الطرود 30 قرشا 12- رسم معاملة تخليص جمركي عن كل مادة من انواع المراسلات او طرود بريدية مغرمة برسوم جمركية او لم تغرم 25 قرشا 13- اجرة استرداد او تعديل عنوان عن كل مادة من انواع المراسلات العادية او المضمونة او ذات قيمة مقدرة وعن كل حوالة او طرد 50 قرشا 14- ثمن قسيمة جواب دولية 30 قرشا 15- المراسلات غير المخلص عليها والناقصة الاجرة تستوفى الاجرة مضاعفة عن نقص التخليص مع حد ادنى للاستيفاء 5 قروش 16- تعويض عن فقدان مادة مضمونة التعويض الذي يدفع الى اشخاص قاطنين في لبنان 35 ليرة لبنانية التعويض الذي يدفع بواسطة ادارة بريد اجنبية 50 فرنكا ذهبا '' ثانيا: الحوالات رسم مقطوع عن كل حوالة 15 قرشا ثالثا: اجور برقية اضافية تتعلق باجور معاملات بريدية 1) اشعار مصلحة برقي ماجور يطلب به جواب بريدي: بتحرير عادي 25 قرشا بتحرير مضمون 50 قرشا تضاف هذه الاجرة الى اجرة الاشعار البرقي الاساسية 2) اشعار مصلحة ماجور مرسل بالبريد آ) اذا كان مرسلا كتحرير عادي وبدون جواب 25 قرشا اذا كان مرسلا كتحرير مضمون وبدون جواب 50 ٍ ب ) اذا كان مرسلا كتحرير عادي مع جواب بالبريد العادي 50 ٍ اذا كان مرسلا كتحرير مضمون مع جواب بالبريد المضمون 100 ٍ 3) برقية ذات اشعار استلام بريدي زيادة عن الاجرة الاصلية للبرقية يجب على المرسل ان يدفع عن اشعار الاستلام 25 قرشا 4) البرقيات المطلوب تسليمها بواسطة البريد آ- داخل بلاد المورد 1) اذا كانت تحمل اشارة المصحلة الماجورة "بالبريد" بدون اجرة 2) اذا كانت تحمل اشارة المصلحة الماجورة "بالبريد المضمون" 25 قرشا 3) اذا كانت تحمل اشارة المصلحة الماجورة "بالبريد الجوي" تستوفي الاجرة الجوية المترتبة على نقل البرقية بالطائرة 4) اذا كانت تحمل اشارة المصلحة الماجورة "بالبريد المضمون الجوي" يستوفى علاوة على الاجرة الجوية المذكورة اعلاه 25 قرشا ب - المطلوب استئناف سوقها لغير بلاد مورد البرقية 1) اذا كانت تحمل اشارة المصلحة الماجورة "بالبريد" 25 قرشا 2) اذا كانت تحمل اشارة المصلحة الماجورة "بالبريد المضمون" 50 ٍ 3) اذا كانت تحمل اشارة المصلحة الماجورة "بالبريد الجوي" يستوفى علاوة على الاجرة الجوية المترتبة 25 ٍ 4) اذا كانت تحمل اشارة المصلحة الماجورة "بالبريد المضمون الجوي" يستوفى علاوة على الاجرة الجوية المترتبة 50 قرشا '

المادة 2

مادة 2: تبقى بدون تعديل: آ- في النظام الداخلي: 1) تعرفة المطبوعات الدورية اي الجرائد والنشرات الموقوتة 2) رسوم العمولة النسبية عن حوالات الضرائب 3) رسم القبض عن القيم برسم التحصيل 4) معدل الحد الاقصى لقيم حوالات الضرائب وللقيم برسم التحصيل ولحوالات الدوائر الرسمية المالية 5) الاجرة البرقية الداخلية ب - في النظامين الداخلي والخارجي 1) معدل الحد الاقصى لقيم الحوالات البريدية والبرقية ولحوالات الطرود- والمراسلات المشروطة التأدية 2- رسوم التأمين النسبية من المراسلات والطرود ذات القيمة المقدرة 3) رسوم العمولة النسبية عن الحوالات البريدية والبرقية 4) رسوم القبض النسبية عن المراسلات والطرود المشروطة التأدية

المادة 3

مادة 3: ان القيم برسم التحصيل والطرود والمراسلات المشروطة التادية التي رفضها المرسلة اليهم او التي لا تسلم خلال مدة الحفظ القانونية تخضع لاجرة مقطوعة قدرها 25 قرشا عن كل مادة

المادة 4

مادة 4: يستوفى ثمن كل بطاقة بريدية صنع الادارة 50و2 قرشان ونصف علاوة على الاجرة وثمن كل بطاقة تحريرية او ظرف مطبوع صنع الادارة 5 قروش علاوة على الاجرة

المادة 5

مادة 5: يستوفى بدل اشتراك سنوي للعلب التجارية كما مبين ادناه: درجة اولى (لمدينة بيروت ) 1300 قرش درجة ثانية (للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة) 650 قرشا درجة ثالثة (للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 10000 نسمة) 325 ٍ يمكن منح المصطافين اشتراكا موسميا في مراكز الاصطياف لقاء دفعهم بدل شهري قدره 150 قرشا

المادة 6

مادة 6: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم الاشتراعي من قرارات وتبليغات سابقة

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تموز سنة 1944, اما بدلات الاشتراك في العناوين البرقية المختصرة وفي العلب التجارية فانها تطبق ابتداء من اول كانون الثاني 1945

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعرش على مجلس النواب بدورة اذار سنة 2944

بيروت في 30 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الزراعة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والزراعة والصناعة الامضاء: عادل عسيران