All legislation

مرسوم Decree 31/05/1950

تصحيح للمرسوم رقم 1904 المؤرخ في 24-5-1950 المختص باحداث مجلس اعلى للشؤون الاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Date
31/05/1950
Official Gazette
Issue 23, 07/06/1950, p. 373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 31/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من ثلاثة خبراء في الاقتصاد والمال ممثل واحد عن اتحاد المزارعين ممثل واحد عن المجلس الزراعي الاعلى يقرأاربعة خبراء في الاقتصاد والمال ثلاثة ممثلين عن الهيئات الزراعية الباقي بدون تعديل

بيروت في 31 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس