المادة 1
مادة 1: بدلا من ثلاثة خبراء في الاقتصاد والمال ممثل واحد عن اتحاد المزارعين ممثل واحد عن المجلس الزراعي الاعلى يقرأاربعة خبراء في الاقتصاد والمال ثلاثة ممثلين عن الهيئات الزراعية الباقي بدون تعديل
مرسوم Decree 31/05/1950
مادة 1: بدلا من ثلاثة خبراء في الاقتصاد والمال ممثل واحد عن اتحاد المزارعين ممثل واحد عن المجلس الزراعي الاعلى يقرأاربعة خبراء في الاقتصاد والمال ثلاثة ممثلين عن الهيئات الزراعية الباقي بدون تعديل
بيروت في 31 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس